الحر العاملي

324

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي نصر ، عن أخيه رياح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نروي بالكوفة أن عليا ( صلوات الله عليه ) قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله ، فهل قال هذا على ( عليه السلام ) ؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ، ما كان يمنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة . ( 14923 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر ( 1 ) قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وانا متغير اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : رب طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك ان صليت الظهر أربعا في السفر ؟ قلت : لا ، قال فهو والله ذاك . ( 14924 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من العقيق وآخر ، من الكوفة ، أيهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر ، أتصلي العصر أربعا أفضل ، أم ( 1 ) تصليها ستا ؟ فقلت : أصليها أربعا أفضل ، قال : فكذلك سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أفضل من غيرها . ورواه الصدوق باسناده عن ميسر مثله ( 2 ) . ( 14925 ) 7 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن حنان بن سدير ، قال :

--> 5 - الكافي 4 : 322 / 6 . ( 1 ) في المصدر : ميسرة . . . 6 - التهذيب 5 : 52 / 156 ، والاستبصار 2 : 161 / 528 . ( 1 ) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 199 / 910 . 7 - التهذيب 5 : 52 / 158 ، والاستبصار 2 : 162 / 531 .